محمد بن عبد الوهاب
17
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبتْ له الجنة " شك الراوي 1 . رواه أحمد 2 وأبو داود 3 إسناده جيد . 46 - ( وأحرم ابن عمر من إيلياء ) 4 . 47 - ولمسلم عن جابر : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحْرِمَ من الأبْطَحِ " 5 . 48 - ( وأمر عبد الرحمن بن 6 أبي بكر أن يُعَمِّرَ عائشةَ من التنعيم ) 7 . 49 - وعن زيد بن ثابت : " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل " قال الترمذي 8 حسن غريب .
--> 1 في سنن أبي داود " شك عبد الله أيتهما قال " . 2 انظر الفتح الرباني 11 / 111 . 3 أبو داود - كتاب المناسك - 2 / 143 - 144 ح 1741 . 4 هذا الأثر عن ابن عمر ذكره ابن قدامة في المغني - 3 / 215 , وإيلياء هي : القدس . 5 هذا الحديث رواه مسلم هكذا " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أحللنا , أن نحرم إذا توجهنا إلى منى . قال : فأهللنا من الأبطح " . انظر صحيح مسلم - كتاب الحج - 2 / 882 - ح 139 . 6 في المخطوطة كتبت " ابن " هكذا , وهذا على غير عادة الناسخ . 7 مسلم - كتاب الحج - 2 / 880 . 8 الترمذي - كتاب الحج - 3 / 192 - ح 830 .